المبحث الثاني
في أحكام إجارة الدور والمباني
[م-٨٩٦] يدخل بالدور المنازل المعدة للسكنى، والدكاكين، والمخازن، والمستودعات ونحوها.
ولا خلاف بين العلماء في جواز استئجار الدور والمباني والمنازل والمخازن،
قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز» (¬١).
ونقل الإجماع على ذلك ابن القطان في كتابه الإقناع على مسائل الإجماع (¬٢).
ولم يختلف في شيء من ذلك إلا في إجارة دور مكة، فقد اختلفوا في إجارتها كما اختلفوا في بيعها.
* * *