Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 291

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الأول في إجارة العقار كالدور والأراضي
  5. المبحث الثاني في أحكام إجارة الدور والمباني
  6. الفرع الأول في إجارة دور مكة المكرمة
  7. القول الأول

الفرع الأول

في إجارة دور مكة المكرمة

من المعلوم أن مكة شرفها الله فتحت عنوة. قال في التاج والإكليل: «لا خلاف أن مكة افتتحت عنوة، وأنها لم تقسم» (¬١).

وإذا فتح المسلمون بلادًا كان الإمام مخيرًا بين أن يقسمها بين الغانمين كما فعل رسول الله ﷺ حين فتح خيبر، وإما أن يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجًا مستمرًا، كما فعل عمر ﵁ حين فتح أرض الشام، ومصر، والعراق، وكان الذي حمل عمر ﵁ على وقفها أن ينتفع منها أجيال المسلمين.

(ث-١٠٣) فقد روى البخاري في صحيحه، قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي ﷺ خيبر.

وتختلف مكة وأرض الحرم بأنها أماكن عبادة، قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]

[م-٨٩٧] وقد اختلف العلماء في إجارة دور مكة كما اختلفوا في بيعها على أقوال:

القول الأول:

يجوز بيع أراضيها، وإجارتها، بلا كراهة، وهو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة (¬٢)، قال ابن رشد: وهو أشهر

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 291 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.