الروايات، والمعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢).
القول الثاني:
لا يجوز البيع، ولا الإجارة، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
وهذان قولان متقابلان.
القول الثالث:
يجوز بيع بناء بيوت مكة، ولا يجوز بيع أراضيها. وهذا أحد القولين عن أبي حنفية (¬٥).
القول الرابع:
يجوز البيع دون الإجارة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (¬٦).