Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 292

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الأول في إجارة العقار كالدور والأراضي
  5. المبحث الثاني في أحكام إجارة الدور والمباني
  6. الفرع الأول في إجارة دور مكة المكرمة
  7. القول الرابع

الروايات، والمعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢).

القول الثاني:

لا يجوز البيع، ولا الإجارة، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

وهذان قولان متقابلان.

القول الثالث:

يجوز بيع بناء بيوت مكة، ولا يجوز بيع أراضيها. وهذا أحد القولين عن أبي حنفية (¬٥).

القول الرابع:

يجوز البيع دون الإجارة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 292 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.