الفصل الثاني
في إجارة الحيوان
المبحث الأول
في إجارة الفحل للضراب
[م-٩١٠] اختلف الفقهاء في إجارة الفحل للضراب على قولين:
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (¬١).
القول الثاني:
تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
واختار ربيعة جواز ذلك إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (¬٥).