Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 332

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الثاني في إجارة الحيوان
  5. المبحث الأول في إجارة الفحل للضراب
  6. القول الثاني
  7. دليل من قال: لا يجوز
  8. الدليل الثاني

دليل من قال: لا يجوز:

الدليل الأول:

(ح-٥٩٩) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع،

عن ابن عمر ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل (¬١).

وجه الاستدلال:

لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على إجارته للضراب إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه، كما في قوله تعالى: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف:٨٢].

الدليل الثاني:

أن المعقود عليه مجهول وغير متقوم، ولا مقدور على تسليمه.

قال ابن قدامة: «لأنه مما لا يقدر على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق، ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته، ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهول» (¬٢).

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: «وإنما نهي عنه للجهالة التي فيه، ولا بد في الإجارة من تعيين العمل، ومعرفة مقداره» (¬٣).

وقال بعضهم: «بأن ثمرته المقصودة غير معلومة، فإنه قد يلقح، وقد لا يلقح، فهو غرر» (¬٤). وهذا معنى التعليل بالجهالة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 332 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.