Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 333

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الثاني في إجارة الحيوان
  5. المبحث الأول في إجارة الفحل للضراب
  6. القول الثاني
  7. دليل من قال: لا يجوز
  8. الدليل الخامس

وأجاب المالكية:

بأن النهي محمول على ما فيه غرر كما لو اشترط الحمل (¬١).

ويجاب:

بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.

الدليل الثالث:

يرى الحنفية بأن منع إجارة الفحل للضراب لكون الضراب ليس مالًا (¬٢).

وهذا يصدق على مذهب الحنفية وحدهم باعتبار أن المنافع عندهم ليست من قبيل الأموال، أما الجمهور فلا يعللون بذلك؛ لأن المنافع عندهم أموال.

الدليل الرابع:

علل الحنفية النهي بكون المعقود عليه معدومًا عند العقد. قال في بدائع الصنائع: «عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم» (¬٣).

ويجاب:

أن هذا شأن المنافع كلها عند العقد تكون معدومة، ولكن الفقهاء اعتبروا قبض العين بمثابة قبض المنفعة، والله أعلم.

الدليل الخامس:

علل الشيرازي بأن ماء الفحل لا قيمة له لكونه محرمًا،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 333 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.