Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 347

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الثالث في إجارة الأشخاص
  5. المبحث الثاني في إجارة الظئر
  6. الفرع الثالث العقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة
  7. القول الأول
  8. وجه ذلك

الفرع الثالث

العقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة

[م-٩١٥] إذا شرطت الحضانة على المرضع، أو كان العرف يقضي بذلك فإن الحضانة على المرضع؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (¬١).

أما إذا أطلق العقد، ولم ينص على الحضانة، ولم يكن هناك عرف فهل تدخل الحضانة في العقد من تربية الصبي وحفظه وجعله في سريره وربطه ودهنه وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وأشباه ذلك، أو لا تدخل؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

تدخل في العقد الحضانة، وهذا مذهب الحنفية، وأحد القولين في مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره بعض المالكية (¬٢).

وجه ذلك:

علل بعض الشافعية دخولها باعتبار أن الحضانة تابعة للرضاع، فاستحقت بالعقد (¬٣).

قال في الحاوي: «فإن شرط عليها مع الرضاع حضانة الطفل وخدمته لزمها،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 347 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.