Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 351

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الثالث في إجارة الأشخاص
  5. المبحث الثاني في إجارة الظئر
  6. الفرع الرابع وجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها

الفرع الرابع

وجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها

[م-٩١٦] صرح الحنفية والشافعية أن للمستأجر أن يمنع المرضع عن أكل كل ما يضر بلبنها.

جاء في البحر الرائق: «ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها، وتضمن به» (¬١).

وقال الماوردي: «ولولي الطفل أن يمنعها من أكل ما يضر بلبنها» (¬٢).

قال في مغني المحتاج: «قال الماوردي ... والصيرمي والرويان: إن له منعها من أكل ما يضر بلبنها» (¬٣).

وقال بعض الشافعية والحنابلة: على المرضع أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به اللبن، وللمكتري تكليفها بذلك.

جاء في البهجة الوردية: «ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن، وللمكتري أن يكلفها ذلك، قاله الشيخان. قال ابن الرفعة: وفيه نظر، والذي قاله الماوردي أن للمكتري أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن» (¬٤).

وجاء في المغني: «على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك؛ لأنه من تمام التمكين من الرضاع وفي تركه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 351 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.