والثاني: تدخل. وهو قول أصحاب الرأي; لأن العرف جار بأن المرضعة تحضن الصبي فحمل الإطلاق على ما جرى به العرف والعادة، ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين» (¬١).
الراجح:
أن الحضانة لا تدخل إلا بشرط أو عرف، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
والثاني: تدخل. وهو قول أصحاب الرأي; لأن العرف جار بأن المرضعة تحضن الصبي فحمل الإطلاق على ما جرى به العرف والعادة، ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين» (¬١).
أن الحضانة لا تدخل إلا بشرط أو عرف، والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 349 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4092)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.