Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 355

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الثالث في إجارة الأشخاص
  5. المبحث الثاني في إجارة الظئر
  6. الفرع السادس إذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها
  7. المسألة الأولى أن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه
  8. القول الأول
  9. وجه كون الأجرة لها

الفرع السادس

إذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها

المسألة الأولى

أن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه

[م-٩١٨] إذا دفعت الظئر الرضيع إلى امرأة أخرى ترضعه، ولم يشرط في العقد أنها ترضعه بنفسها، فهل تستحق الأجرة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لها الأجرة، وهذا مذهب الحنفية، واختاره أهل العراق من الشافعية (¬١).

وجه كون الأجرة لها:

أن الظئر بمنزلة الأجير المشترك، وليست بمنزلة الأجير الخاص؛ لأنها لا تستحق الأجرة بتسليم نفسها، بل لا بد من قيامها بالإرضاع، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]. أما الأجير الخاص فهو يستحق الأجرة بمضي المدة، ولو لم يعمل إذا سلم نفسه في المدة المتفق عليها.

جاء في بدائع الصنائع: «فإن استأجرت الظئر ظئرًا أخرى، فأرضعته، أو

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 355 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.