Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 386

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الرابع في إجارة وسائل النقل
  5. المبحث الأول في شروط استئجار الدواب ووسائل النقل
  6. الفرع الثالث في اشتراط العلم بمقدار الحمولة
  7. القول الثاني

الجمهور، والقرويين من المالكية (¬١).

قال العمراني في البيان: «وأما المتاع المحمول فلا بد من معرفة جنسه أنه طعام أو حديد أو قطن .... ولا بد من معرفة مقداره، فإن كان المتاع مشاهدًا وجب عليه بيانه» (¬٢).

وقال ابن قدامة: «تحصل المعرفة بطريقين:

المشاهدة; لأنها من أعلى طرق العلم، والصفة.

ويشترط في الصفة معرفة شيئين: القدر والجنس; لأن الجنس يختلف تعب البهيمة باختلافه مع التساوي في القدر فإن القطن يضر بها من وجه وهو أنه ينتفخ على البهيمة. فيدخل فيه الريح فيثقل ومثله من الحديد يؤذي من جهة أخرى وهو أنه يجتمع على موضع من البهيمة فربما عقرها فلا بد من بيانه» (¬٣).

القول الثاني:

يكفي معرفة الجنس دون القدر، وهذا مذهب الأندلسيين من المالكية، وللمستأجر أن يحمل على الدابة الحمل المعتاد لمثلها مما تطيقه الدابة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 386 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.