Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 395

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الخامس في إجارة المنقولات
  5. المبحث الثاني في إجارة الحلي بشيء من جنسه
  6. القول الأول
  7. دليل من قال بالصحة

المبحث الثاني

في إجارة الحلي بشيء من جنسه

[م-٩٣٣] اختلف العلماء في إجارة الحلي بشيء من جنسه على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح، وهو مذهب الجمهور (¬١).

دليل من قال بالصحة:

أن العقد في الإجارة وارد على المنفعة، وليس على العين، فالعين باقية على ملك صاحبها، واللبس والتزين لا يعتبر ذهبًا حتى يمنع من إجارته بالذهب، فالأجرة ليست من جنس الانتفاع، فالمنفعة عرض، والأجرة عين فلا وجه لمن منع خوفًا من الربا.

قال الماوردي: «عقد الإجارة لا يدخله الربا ولهذا يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 395 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.