Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 396

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الخامس في إجارة المنقولات
  5. المبحث الثاني في إجارة الحلي بشيء من جنسه
  6. القول الثاني
  7. دليل من قال بالمنع
  8. الدليل الثاني

القول الثاني:

لا يصح إجارته بشيء من جنسه، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬١).

جاء في المجموع: «لو أكرى الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة فوجهان:

أحدهما: بطلانه حذرًا من الربا والصحيح الجواز كسائر الإجارات ... » (¬٢).

دليل من قال بالمنع:

الدليل الأول:

يرجع المنع إلى القول بأن عقد الإجارة وارد على العين، والمنفعة تبع، وهي مسألة خلافية، وسبق تحرير القول فيها، والصحيح أن عقد الإجارة وارد على المنفعة، وليس على العين.

الدليل الثاني:

أن الذهب يحتك بالاستعمال، فيذهب منه أجزاء ولو كانت يسيرة، فتكون الأجرة في مقابل أمرين: الانتفاع بها، وما يذهب من عينها مقابل الاستعمال، فيؤدي ذلك إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 396 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.