Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 401

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. تمهيد في تعريف الضمان
  5. المعنى الثاني

الباب الخامس

أحكام الضمان في عقد الإجارة

تمهيد

في تعريف الضمان

تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء (¬١):

للضمان في الفقه الإسلامي معنيان

الأول: إطلاق الضمان على الكفالة، وهو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين (¬٢).

وهذا المعنى غير مراد في هذا الباب.

المعنى الثاني:

إطلاق الضمان على تعويض الغير عن ضرر لحقه من آخر ماليًا كان أو غير مالي، وهذا هو المراد هنا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 401 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.