Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 447

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  5. المبحث الثالث في ضمان الأجير
  6. الفرع الأول في ضمان الأجير الخاص
  7. القول الأول

المبحث الثالث

في ضمان الأجير

الفرع الأول

في ضمان الأجير الخاص

[م-٩٤٤] سبق لنا تعريف الأجير الخاص، والفرق بينه وبين الأجير المشترك، والبحث هنا في ضمان الأجير الخاص، متى يضمن، ومتى لا يضمن؟

فإذا تعدى الأجير الخاص بأن فعل ما ليس له فعله، من إتلاف أو إفساد.

أو فرط بأن ترك ما يجب عليه فعله من حفظ فإنه ضامن بالاتفاق.

أما إذا قام الأجير بما يجب عليه فلم يفرط، ولم يتعد فقد اختلف الفقهاء في ضمانه على قولين:

القول الأول:

لا يضمن، وهو مذهب عامة الفقهاء.

قال الكاساني: «وإن كان الأجير خاصًا فما في يده يكون أمانة في قولهم جميعًا حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا يكون ضامنًا» (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 447 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.