Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 452

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  5. المبحث الثالث في ضمان الأجير
  6. الفرع الثاني في ضمان الأجير المشترك
  7. المسألة الأولى أن تكون العين في يد الأجر المشترك
  8. القول الأول
  9. واستدلوا على ضمان ما تلف بفعله
  10. الدليل الأول
  11. ونوقش هذا

[رجاله ثقات إلا أن في سماع الحسن من سمرة خلافًا] (¬١).

ونوقش هذا:

بأن الحديث قد ضعف، ولو صح فليس فيه إلا الأداء، والأداء غير الضمان في اللغة والحكم، ويلزم المحتج بهذا الحديث أن يضمنوا بذلك المرهون والودائع؛ لأنها مما قبضت اليد، ولذلك قال الحسن الذي روى هذا الحديث: أمينك لا ضمان عليه مما يدل على أن الأداء غير الضمان ولم يخالف الحسن الحديث ولم ينس كما توهم الراوي؛ لأن الحديث ليس فيه دلالة على الضمان (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 452 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.