Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 451

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  5. المبحث الثالث في ضمان الأجير
  6. الفرع الثاني في ضمان الأجير المشترك
  7. المسألة الأولى أن تكون العين في يد الأجر المشترك
  8. القول الأول
  9. واستدلوا على ضمان ما تلف بفعله
  10. الدليل الأول

الفرع الثاني

في ضمان الأجير المشترك

المسألة الأولى

أن تكون العين في يد الأجير المشترك

[م-٩٤٥] لا خلاف بين الفقهاء في تضمين الأجير المشترك إذا تعدى أو فرط، فإن تلف ما في يده بلا تعد ولا تقصير فإن كان الأجير قد قبض العين فهل يضمن؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة، والحنابلة في المشهور إلى أن الأجير المشترك يضمن إن كان التلف بسبب يرجع إلى فعله سواء أكان متعديًا أم لا، وسواء تجاوز المعتاد أو لم يتجاوز، وأما ما تلف بسبب لا يرجع إلى فعله بل يرجع إلى الحفظ مثلًا ونحوه فلا يضمنه إن لم يكن منه تعد أو تفريط (¬١).

واستدلوا على ضمان ما تلف بفعله:

الدليل الأول:

(ح-٦١٣) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن،

عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 451 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.