إن كان ضمن الصناع فليس في تضمينه لهم معنى إلا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجر ما ضمنوا، فكل من أخذ أجرًا فهو من معناهم» (¬١).
القول الثالث:
يضمن إذا تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته. وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢).
والراجح، والله أعلم قول الجمهور؛ لأن الأجير الخاص أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، والله أعلم.
* * *