Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 464

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  5. المبحث الثالث في ضمان الأجير
  6. الفرع الثاني في ضمان الأجير المشترك
  7. المسألة الثانية في ضمان الأجير والعين في يد المالك
  8. القول الثاني
  9. الراجح

اليد سبب في الضمان أيضًا، وقد حصل التلف بسبب جناية يده فيضمن.

الوجه الثاني:

أن الأجير المشترك لما سلم نفسه إلى رب العمل أصبح حكمه حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص لا يضمن.

ويجاب:

بأن هناك فرقًا بين الأجير الخاص والأجير المشترك، ففي الأول العقد وارد على منافعه مدة معلومة، والثاني العقد وارد على إنجاز عمل معلوم، فعمله مضمون عليه بخلاف الأجير الخاص.

القول الثاني:

يضمن مطلقًا، ولو كان رب العمل شاهدًا، وهو المذهب عند الحنابلة (¬١).

وجه القول بالضمان:

أن الضمان كان بسبب جنايته، وإذا كان بسبب الجناية فليس هناك فرق بين أن يجني الأجير، ورب العمل شاهد، أو يجني ورب العمل غائب كالعدوان.

ونوقش:

بأنه وإن كان الهلاك بفعله إلا أن التهمة في حقه ضعيفة لكون العين في يد صاحبها، وإذا كانت التهمة ضعيفة رجعنا إلى الأصل، وهو أن الأجير مؤتمن.

الراجح:

القول بالتضمين إن كان بسبب فعله؛ لأن عمله مضمون عليه، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 464 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.