Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 480

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  5. المبحث الثالث في ضمان الأجير
  6. الفرع الساس في ضمان الإجارة الفاسدة
  7. المسألة الثانية في حكم الإجارة الفاسدة
  8. المطلب الأول في استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة
  9. الراجح

جاء في الجوهرة النيرة: «الأجرة لا تجب في الإجارة الفاسدة بالتخلية، بل إنما تجب بحقيقة الانتفاع بخلاف الإجارة الصحيحة .... » (¬١).

وجاء في قواعد ابن رجب: «والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع. وفي الإجارة الفاسدة روايتان: إحداهما كذلك. والثانية: لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه إلا بالانتفاع وهو الأشبه ... » (¬٢).

القول الثاني:

تجب الأجرة بالتمكين، وذلك باستلامه للعين، سواء انتفع أو لم ينتفع، وهذا مذهب الجمهور (¬٣).

وهو الراجح: لأن الإجارة الفاسدة مقيسة على الإجارة الصحيحة، والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بالتخلية، سواء انتفع أو لم ينتفع، فكذلك الإجارة الفاسدة، ولأن فوات المنفعة عند المستأجر بمنزلة الانتفاع كالأجير الخاص إذا حبس نفسه للعمل، وسلَّم نفسه في المدة استحق الأجرة، وإن لم يعمل. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 480 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.