Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 481

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  5. المبحث الثالث في ضمان الأجير
  6. الفرع الساس في ضمان الإجارة الفاسدة
  7. المسألة الثانية في حكم الإجارة الفاسدة
  8. المطلب الثاني في مقدر الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة
  9. القول الأول
  10. وجه ذلك

المطلب الثاني

في مقدار الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة

[م-٩٥٢] اتفق الأئمة الأربعة على وجوب أجر المثل في الإجارة الفاسدة بالغًا ما بلغ إذا كانت الأجرة مجهولة، أو لعدم التسمية (¬١).

واختلفوا في الواجب إذا كانت الأجرة معلومة على أربعة أقوال:

القول الأول:

للمستأجر أجرة المثل مطلقًا سواء أكانت أ كثر من المسمى أم لا، وهو مذهب الجمهور، واختاره زفر من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (¬٢).

وجه ذلك:

أن المؤجر لم يرض باستيفاء المنفعة إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية، فيجب أجر المثل.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 481 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.