المطلب الثاني
في مقدار الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة
[م-٩٥٢] اتفق الأئمة الأربعة على وجوب أجر المثل في الإجارة الفاسدة بالغًا ما بلغ إذا كانت الأجرة مجهولة، أو لعدم التسمية (¬١).
واختلفوا في الواجب إذا كانت الأجرة معلومة على أربعة أقوال:
القول الأول:
للمستأجر أجرة المثل مطلقًا سواء أكانت أ كثر من المسمى أم لا، وهو مذهب الجمهور، واختاره زفر من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (¬٢).
وجه ذلك:
أن المؤجر لم يرض باستيفاء المنفعة إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية، فيجب أجر المثل.