Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 485

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  5. المبحث الثالث في ضمان الأجير
  6. الفرع الساس في ضمان الإجارة الفاسدة
  7. المسألة الثالثة الضمان في الإجارة الفاسدة

المسألة الثالثة

الضمان في الإجارة الفاسدة

قال الزركشي: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (¬١).

[م-٩٥٣] ذهب عامة أهل العلم إلى أن كل عقد يقتضي صحيحه الضمان فيقتضي فاسده أيضًا الضمان، وما لا يقتضي صحيحه الضمان لا يقتضيه فاسده أيضًا.

قال الزيلعي: «الفاسد معتبر بالصحيح لكونه مشروعًا من وجه ; لأنه مشروع بأصله دون وصفه فلا يضمن ما لم يتعد فإذا تعدى ضمن ولا أجر عليه» (¬٢).

وجاء في المدونة: «أرأيت إن اشترطوا على الأجير الراعي ضمانا فيما هلك من الغنم؟ قال: قال مالك: الإجارة فاسدة ويكون له كراء مثله ممن لا ضمان عليه ولا ضمان عليه فيما تلف» (¬٣).

وجاء في نهاية المحتاج: «فاسد كل عقد كصحيحه» (¬٤).

قال ابن قدامة: «إن كانت الإجارة فاسدة لم يضمن العين أيضا إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان صحيحه فلا يقتضيه فاسده كالوكالة والمضاربة. وحكم كل عقد فاسد في وجوب الضمان حكم صحيحه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 485 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.