فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده» (¬١).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صحيحه ; فلا يقتضيه فاسده» (¬٢).
* * *