Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 492

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب السادس في صيانة العين المستأجرة
  4. الفصل الثاني إلزام المؤجر والمستأجر في وظيفة كل منهما
  5. القول الأول

إصلاح ملكه، ولكن العيب في عقود المعاوضات يثبت للعاقد حق الفسخ فيما يعتمد لزومه تمام الرضا» (¬١).

جاء في شرح الخرشي: «(ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقًا) ... يعني أن مالك الرقبة لا يجبر على إصلاحها، سواء كان الذي يحتاج إلى الإصلاح يضر بالساكن أم لا، وسواء كان يمكن معه السكنى أم لا، وسواء حدث بعد عقد الكراء أم لا، ويخير المكتري بين أن يسكن بجميع الأجرة أو يخرج» (¬٢).

وجاء في إعانة الطالبين: «المراد بكون ما ذكر واجبًا على المكري أنه إن تركه ثبت الخيار للمكتري» (¬٣).

وجاء في تحفة المحتاج: «ليس المراد بكون ما ذكر واجبًا على المكري أنه يأثم بتركه، أو أنه يجبر عليه، بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار» (¬٤).

وجاء في الإنصاف نقلًا من الترغيب: «لو احتاجت الدار تجديدًا، فإن جدد المؤجر وإلا كان للمستأجر الفسخ» (¬٥).

وحكى بعض العلماء الإجماع على أن الإصلاح إن كان كثيرًا فلا يلزم المؤجر إصلاحه (¬٦).

والصحيح أن الخلاف محفوظ حتى في إصلاح الكثير.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 492 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.