Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 493

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب السادس في صيانة العين المستأجرة
  4. الفصل الثاني إلزام المؤجر والمستأجر في وظيفة كل منهما
  5. القول الثاني

جاء في الذخيرة للقرافي: «وقوله: عليه إصلاح الواهي، معناه: لا يجبر، بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد. وقال سحنون: يجبر على القليل دون الكثير» (¬١).

فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر. والثالث: التفريق بين القليل والكثير.

القول الثاني:

ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (¬٣).

جاء في الذخيرة للقرافي: «لا يجبر - يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد ... » (¬٤).

وجاء في الإنصاف: «وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى» (¬٥).

وجاء فيه أيضًا: «قال الشيخ تقي الدين ﵀: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 493 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.