جاء في الذخيرة للقرافي: «وقوله: عليه إصلاح الواهي، معناه: لا يجبر، بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد. وقال سحنون: يجبر على القليل دون الكثير» (¬١).
فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر. والثالث: التفريق بين القليل والكثير.
القول الثاني:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (¬٣).
جاء في الذخيرة للقرافي: «لا يجبر - يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد ... » (¬٤).
وجاء في الإنصاف: «وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى» (¬٥).
وجاء فيه أيضًا: «قال الشيخ تقي الدين ﵀: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور» (¬٦).