قال النووي: «وإنما يثبت الخيار .... إذا كان جاهلًا به في ابتداء الحال» (¬١).
وقال الأنصاري: «إن كان الخلل مقارنًا للعقد، وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة» (¬٢).
هذا فيما يتعلق بالخلل إذا كان مقارنًا للعقد، وأما إذا كان الخلل طارئًا على العين المؤجرة فنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الفصل التالي.
* * *