Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 499

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب السادس في صيانة العين المستأجرة
  4. الفصل الخامس في قيام المستأجر بصيانة العين المستأجرة
  5. الحال الأولى

الفصل الخامس

في قيام المستأجر بصيانة العين المستأجرة

إذا قام المستأجر بصيانة العين المستأجرة، فذلك له حالات:

الحال الأولى:

[م-٩٥٨] أن يقوم المستأجر بصيانة العين وعمارتها دون أن يشرط عليه ذلك، ودون إذن من المؤجر فهذا جائز، وهل يحق له الرجوع على المؤجر؟

إن كان قد فعل ذلك متبرعًا فلا رجوع، وهذا ظاهر.

وإن كان قد فعل ذلك بنية الرجوع، فهل له أن يرجع؟

هذا يرجع إلى مسألة سبق بحثها، وهو هل المؤجر ملزم بالصيانة، أو ليس ملزمًا، فمن رأى أن المؤجر ليس ملزمًا بالصيانة فإنه لا يرى أن المستأجر من حقه الرجوع. وهذا قول الأئمة الأربعة.

جاء في المبسوط: «إن شاء المستأجر أن يصلح ذلك فعل، ولا يحتسب له من الأجر» (¬١).

ومن رأى أنه ملزم بالإصلاح مطلقًا فإنه سيرى أن من حق المستأجر الرجوع على المؤجر؛ لأنه قد قام بما يجب على المؤجر القيام به، وهذا قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية.

ومن قال: إن المؤجر ملزم بإصلاح اليسير دون الكثير، سيكون من حق

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 499 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.