Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 12

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب السابع في انتهاء عقد الإجارة
  4. الفصل الخامس انتهاء الإجارة بانتقالها إلى ملك المستأجر
  5. المبحث الرابع الإجارة المنتهية بالهبة
  6. الفرع الثاني في الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة
  7. دليل من قال: تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقا

الفرع الأول: إذا تغير بزيادة لا تدوم كالزراعة.

الفرع الثاني: في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع.

الفرع الثالث: إذا تغير بزيادة تدوم كالبناء والغراس.

المبحث الثاني: إذا تغير المبيع بنقص.

الفرع الأول: إذا كان النقص بآفة سماوية.

الفرع الثاني: إذا كان النقص بفعل آدمي.

الفصل السابع: إذا انتقل المبيع من يد المشتري.

المبحث الأول: إذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه.

المبحث الثاني: إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف.

المبحث الثالث: إذا انتقل المبيع من يد المشتري بالإقالة.

المبحث الرابع: إذا رد المشتري المبيع بسبب العيب.

الباب الخامس: في مسقطات الشفعة.

الفصل الأول: في تنازل الشفيع عن الشفعة.

المبحث الأول: في تنازل الشفيع قبل البيع.

المبحث الثاني: في تنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع.

الفرع الأول: إسقاط الشفيع شفعته صراحة.

الفرع الثاني: إسقاط الشفيع شفعته دلالة وضمنًا.

الفصل الثاني: التنازل عن الشفعة في مقابل عوض.

المبحث الأول: في المعاوضة على حق الشفعة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 12 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.