Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 27

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. تمهيد
  4. المبحث الثاني في مشروعية الجعالة
  5. القول الثاني
  6. الدليل الأول
  7. وأجيب عن الآية
  8. الجواب الثاني
  9. ورد هذا الجواب

وجه الاستدلال:

قال ابن كثير: قوله: «﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يوسف:٧٢] هذا من باب الجعالة، ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ هذا من باب الكفالة» (¬١).

وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما ينسخه، كيف وقد جاء فيه ما يؤيده كما في الدليل الآتي.

وأجيب عن الآية:

الجواب الأول:

أجاب الحنفية عن هذه الآية بأن القمار كان حلالًا في شريعة من قبلنا، وقد حرم في شريعتنا.

وأما ابن حزم فلا يرى الاحتجاج بشريعة من قبلنا، لقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

الجواب الثاني:

أن حمل البعير مجهول، والمخالف يشترط أن يكون العوض معلومًا، فهذا الحمل لا يدرى مم هو؟ أمن اللؤلؤ، أو من ذهب، أو من رماد، أو من تراب؟ ولا أي البعران هو؟ ومن البعران الضعيف الذي لا يستقل بعشرين صاعًا، ومنهم القوي الصحيح الذي يستقل بثلاثمائة صاع (¬٢).

ورد هذا الجواب:

بأن حمل البعير كان معلومًا عندهم، كالوسق، ولذلك قال إخوة يوسف: ﴿وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ [يوسف: ٦٥].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 27 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.