Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 29

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. تمهيد
  4. المبحث الثاني في مشروعية الجعالة
  5. القول الثاني
  6. الدليل الثاني
  7. وجه الاستدلال
  8. الدليل الثالث
  9. وجه الاستدلال

اشتراط الجعل حرامًا لبينه النبي ﷺ، فلما لم يبين علم أن اشتراط الجعل جائز، والله أعلم.

الجواب الثاني:

قال ابن عرفة: «تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل، وفيه نظر؛ لجواز كون إقراره ﷺ لاستحقاقهم إياه بالضيافة، فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقًا» (¬١).

ويرد على الاعتراض:

لو كان الجواز لاستحقاقهم إياه بالضيافة لبين ذلك النبي ﷺ للأمة، ولو بينه لنقل، فلما أقرهم عليه، وكان ذلك مطلقًا حمل ذلك على الجواز.

الدليل الثالث:

(ح-٦١٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة،

عن أبي قتادة ﵁، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين، وفيه: قال رسول الله ﷺ: من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه (¬٢).

وجه الاستدلال:

جازت الجعالة مع أن العوض مجهول هنا؛ والشرط في صحة الجعالة عند الجمهور أن يكون العوض معلومًا؛ لأنه من مال الكفار.

قال ابن قدامة: «إن جعله من مال المسلمين لم يجز إلا معلومًا مقدرًا،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 29 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.