Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 54

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الأول في أركان الجعالة
  4. الفصل الثاني في شروط العاقدين
  5. المبحث الأول في شروط الجاعل
  6. المسألة الأولى
  7. القول الثالث: مذهب الحنابلة

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أن الصبي المميز له أهلية العقد، فالتمييز شرط لصحة العقد، والتكليف شرط للزومه، فيصح عقد الجعالة من الصبي المميز، ويكون موقوفًا على إجازة الولي (¬١).

قال الخرشي: «وشرط عاقده تمييز ... ولزومه تكليف» (¬٢).

القول الثاني: مذهب الشافعية:

يشترط في الجاعل عند الشافعية أن يكون صحيح التصرف فيما يجعله عوضًا.

قال في مغني المحتاج: «يشترط في الملتزم للجعل مالكًا كان أو غيره أن يكون مطلق التصرف، فلا يصح من صبي، ومجنون، ومحجور وسفيه» (¬٣).

فالشافعية يمنعون الصبي من التصرف مطلقًا، سواء أكان مميزًا أم غير مميز، وسواء أكان مأذونًا له أم لا، وإنما الذي يباشر العقد عنه وليه. وسبق ذكر أدلتهم في عقد البيع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

القول الثالث: مذهب الحنابلة:

اشترط الحنابلة في الجاعل أن يكون جائز التصرف (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 54 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.