Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 55

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الأول في أركان الجعالة
  4. الفصل الثاني في شروط العاقدين
  5. المبحث الأول في شروط الجاعل
  6. المسألة الثانية: اشتراط الاختيار.

قال في مطالب أولي النهى: «وإن قال جائز التصرف لزيد مثلًا: إن رددت لقطتي فلك ذلك .... » (¬١).

فاعتبر القول إذا كان صادرًا من جائز التصرف (¬٢).

إلا أنهم نصوا على أن الإجارة من الصبي المميز لا تصح إلا إذا كانت مبنية على إذن سابق (¬٣).

لأن الصبي إذا لم يؤذن له في التصرف كان محجورًا عليه، وتصرفات المحجور عليه باطلة غير صحيحة قياسًا على السفيه (¬٤).

هذا قولهم في الإجارة، والجعالة مقيسة عليه.

فالمالكية اعتبروا الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، وأما الحنابلة فصححوا تصرف الصبي المميز إذا كان الإذن سابقًا على التصرف.

وأرى أن الراجح في هذا مذهب المالكية، وأن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق.

المسألة الثانية: اشتراط الاختيار.

[م-٩٨٠] اتفق الفقهاء على اشتراط أن يكون الجاعل مختارًا، فإن كان مكرهًا، فهل يصح عقده؟

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 55 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.