Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 112

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الثاني في أحكام الجعالة
  4. الفصل السابع في اختلاف الجاعل والعامل
  5. المبحث الأول الاختلاف في أصل العقد
  6. القول الثالث

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أن العامل إن كان منتصبًا للعمل استحق جعل مثله، في الضال، والآبق، وإن لم يكن منتصبًا للعمل استحق النفقة فقط، ولو كان الجاعل لم يأذن له (¬١).

القول الثالث:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العامل إن كان له بينة فيما ادعاه سمعت.

وإن لم يكن للعامل بينة فالقول قول الجاعل بيمينه؛ لأن العامل يدعي، والجاعل ينكر، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

ولأن الجاعل غارم، والقول قول الغارم.

ولأن الأصل براءة الجاعل، وعدم الاشتراط.

قال الغزالي: «لو تنازعا في أصل شرط الجعل، فأنكره المالك .... فالقول في ذلك كله قول المالك، فإن العامل مدع فليثبت» (¬٢).

قال النووي في منهاج الطالبين: «ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل، أو سعيه في رده» (¬٣).

وقال في نهاية المحتاج: «لأن الأصل عدم الرد والشرط، وبراءة ذمته» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 112 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.