Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 177

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الأول في أركان الشفعة
  4. الفصل الثالث في التراخي في طلب الشفعة
  5. القول الأول

الفصل الثالث

في التراخي في طلب الشفعة

[م-١٠٢١] إذا علم الشفيع بالشفعة، فهل يجب أن يطلبها على الفور؟ أو له أن يتراخى في طلبها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يجب أن يطلبها على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته.

وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمذهب عند الحنابلة (¬١).

قال الشيرازي: «نص عليه في الجديد أنه على الفور، وهو الصحيح» (¬٢).

وقال الغزالي: «وقد اختلفَ في مدته قولُ الشافعي، فالصحيح، وهو الجديد أنه على الفور .... » (¬٣).

وقال ابن قدامة: «الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور، إن طالب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 177 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.