بها ساعة يعلم بالمبيع وإلا بطلت، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، فقال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم .... » (¬١).
الشفعة ليست على الفور، وهو مذهب مالك،، والقول القديم للشافعي، ورواية في مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم (¬٢).
(ح-٦٢٠) ما رواه ابن ماجه من طريق محمد بن الحارث، عن محمد ابن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه،
عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: الشفعة كحل العقال (¬٣).
[ضعيف جدًا] (¬٤).