Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 179

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الأول في أركان الشفعة
  4. الفصل الثالث في التراخي في طلب الشفعة
  5. دليل من قال: الشفعة على الفور
  6. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

أن في ثبوت الشفعة على التراخي ضررًا يلحق بالمشتري لكونه يمنعه من استقرار المبيع في ملكه، ومن التصرف فيه خشية أخذه منه.

ونوقش هذا:

حق المشتري ليس بأولى من حق الشفيع، وحقه متقدم عليه، وإيجاب الشفعة على الفور ضرر يلحق بالشفيع حيث يُقْدِم على الشفعة دون تدبر وتأمل في الأحظ من الأخذ أو الترك.

الدليل الثالث:

حق الشفعة حق ضعيف لثبوته على خلاف القياس، حيث ينتزع الملك من صاحبه لدفع ضرر محتمل، قد يوجد وقد لا يوجد، فلا يستقر إلا بالطلب على الفور.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 179 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.