Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 181

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الأول في أركان الشفعة
  4. الفصل الرابع في تقدير مدة التراخي
  5. القول الثاني

الفصل الرابع

في تقدير مدة التراخي

[م-١٠٢٢] اختلف القائلون بالتراخي في تقدير مدة التراخي على خمسة أقوال:

القول الأول:

يمتد حق الشفيع ما دام في المجلس وإن طال، ما لم يتشاغل عن طلب الشفعة بعمل أجنبي، فإن قام عن المجلس، أو تشاغل عن طلب الشفعة بعمل أجنبي بطلت شفعته. وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، قال الكرخي: هذا أصح الروايتين، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١).

وجهه:

أن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أن القبض في مجلس العقد فيما يشترط لصحته القبض كالقبض حالة العقد، وقياسًا على خيار القبول عند الحنفية.

القول الثاني:

لا يسقط إلا بإسقاطه أو بالعفو عنه، ولو امتد ذلك سنوات كثيرة، وهذا هو القديم من قولي الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار ابن حزم (¬٢).

وقد ذكرنا أدلته في المسألة السابقة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 181 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.