Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 291

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الأول الشفعة في العقار
  5. المبحث الأول الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة
  6. القول الثاني
  7. مرجع الخلاف بين القولين
  8. أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم
  9. الدليل الأول
  10. وجه الاستدلال
  11. ويجاب

فمن قال: إن العلة لدفع ضرر الشركة رأى أن الشفعة تجري فيما ينقسم، وفيما لا ينقسم.

ومن قال: إن العلة لدفع ضرر القسمة، رأى أن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم من الأصول.

أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم:

الدليل الأول:

(ح-٦٣٨) ما رواه البخاري، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن جابر ﵁ قال: قضى رسول ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم .... ) وذكر بقية الحديث (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ (في كل ما لم يقسم) دليل على ثبوت الشفعة فيما ينقسم خاصة، أما ما لا يصح فيه القسمة فإنه لا يقال فيه: ما لم يقسم، كما لا يقال في الإنسان: يثبت فيه حكم كذا وكذا ما لم يقسم (¬٢).

وقوله ﷺ: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) دليل على اختصاص الشفعة فيما يقسم في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وذلك خاص بالأشياء الواسعة التي يمكن قسمتها.

ويجاب:

بأن الحديث بَيَّن انقطاع الشفعة عند وقوع الحدود وتصريف الطرق، وقبل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 291 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.