Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 292

  1. عقد الشفعة
  2. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  3. الفصل الأول الشفعة في العقار
  4. المبحث الأول الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة
  5. القول الثاني
  6. مرجع الخلاف بين القولين
  7. أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم
  8. الدليل الأول
  9. وجه الاستدلال
  10. ويجاب
  11. ورد هذا الجواب
  12. جواب آخر

ذلك فالشفعة ثابتة في المشاع، لأنه يصح أن يقال في العقار الذي لا ينقسم: إنه لم تقع فيه الحدود ولم تصرف فيه الطرق فلا تنفى عنه الشفعة، فالحديث يوجب الشفعة في المشاع، ويبطلها في المقسوم، والمشاع يشمل ما يقسم وغيره، فالحديث غايته أنه أثبت الشفعة فيما نفى عنه القسمة، إما لأنها لا تقبل القسمة، وإما أنها تقبل، ولم تقع القسمة.

ورد هذا الجواب:

بأن النفي في الحديث جاء بلفظ (لم) في قوله: (في كل ما لم يقسم) ومقتضاها قبول المحل الفعل المنفي، وتوقع وجوده، ألا تراك تقول: الحجر لا يتكلم، ولو قلت: الحجر لم يتكلم لكان ركيكًا من القول لإفهامه قبوله للكلام، وتقول للبصير لم يبصر، لإمكان الرؤية منه، ولا تقول عنه: لا يبصر.

ويجاب عن هذا الرد:

بأن العقار كله يقبل القسمة، ولكن المانع من قسمة العقار الصغير يعود إلى أمر خارج عن العقار، وهو الضرر الناتج من القسمة، ولذلك قال شيخنا ابن عثيمين ﵀: قوله ﷺ: (فإذا وقعت الحدود) يشمل كل ما يمكن قسمته، سواء أكانت قسمته قسمة إجبار أم اختيار، حتى الذي يمكن قسمته قسمة تراض يمكن أن تقع فيه الحدود، وتصرف فيه الطرق (¬١).

جواب آخر:

قال بعضهم: بأن حديث قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم هذا القول من الرواي حكاية قضية من النبي ﷺ قضى بها، وليس بعموم لفظ، ولا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 292 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.