Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 296

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الأول الشفعة في العقار
  5. المبحث الأول الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة
  6. القول الثاني
  7. مرجع الخلاف بين القولين
  8. دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم
  9. الدليل الثالث

طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤونة في قسمتها (¬١).

دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم:

الدليل الأول:

(ح-٦٤٠) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره،

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (¬٢).

فقوله ﷺ: (في كل شرك) مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها.

الدليل الثاني:

(ح-٦٤١) ما رواه الترمذي من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (¬٣).

[المحفوظ أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه] (¬٤).

الدليل الثالث:

(ح-٦٤٢) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 296 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.