Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 297

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الأول الشفعة في العقار
  5. المبحث الأول الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة
  6. القول الثاني
  7. مرجع الخلاف بين القولين
  8. دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم
  9. الراجح من الخلاف

ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء.

عن جابر ﵁، قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل شيء (¬١).

[خالف فيه يوسف بن عدي غيره في إسناده ومتنه] (¬٢).

الدليل الرابع:

أن الأرض التي لا يمكن قسمتها ولا تقسم إلا بالتراضي أولى بثبوت الشفعة من الأرض التي تقسم إجبارًا؛ لأن ما لا يمكن قسمتها لا يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بخلاف الأرض التي يمكن قسمتها فيمكن التخلص منه بطلب القسمة.

وأجيب:

بأن هذا الدليل يصلح لمن قال: إن العلة في الشفعة لدفع ضرر الشركة، وأما من قال: إن الشفعة شرعت لدفع ضرر القسمة فلا يسلم لهذا الدليل.

الراجح من الخلاف:

بالنظر في الأدلة نجد أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، ولكل قول دليله، وإن كنت أميل إلى قول القائل بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 297 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.