Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 304

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الثاني الشفعة في المنقول
  5. المبحث الأول أن يباع المنقول منفردا
  6. وجه الاستدلال
  7. القول الأول
  8. أدلة الجمهور على عدم ثبوت الشفعة في المنقولات
  9. الدليل الأول

لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (¬١).

وجه الاستدلال:

أن لفظ (ربعة) يتناول الأبنية، ولفظ (حائط) يتناول الأشجار.

[م-١٠٥٠] وأما الشفعة في المنقول فيما لم يقسم كما لو باع أحد الشريكين نصيبه في حيوان أو ثمرة، فهل للشريك أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول:

لا شفعة في المنقولات، وهو مذهبالحنفية (¬٢)،

والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول في مذهب المالكية (¬٥).

أدلة الجمهور على عدم ثبوت الشفعة في المنقولات:

الدليل الأول:

(ح-٦٤٤) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 304 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.