Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 339

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الثالث الشفعة في شركة الوقف
  5. المبحث الأول في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف
  6. القول الأول

الفصل الثالث

الشفعة في شركة الوقف

المبحث الأول

في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف

[م-١٠٥٥] أرض نصفها موقوف، ونصفها مملوك لم تقسم، وبيع الوقف على القول بجواز بيعه إذا تعطلت منافعه، فهل لمالك الطلق أن يأخذ الوقف بالشفعة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا شفعة فيه. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية،، ووجه في مذهب الحنابلة.

جاء في الفتاوى الهندية نقلًا من التجريد: «ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز البيع في الوقف، كذا في الخلاصة» (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 339 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.