Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 340

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الثالث الشفعة في شركة الوقف
  5. المبحث الأول في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف
  6. القول الثاني

وجاء في حاشية الجمل: «(فلا شفعة لصاحب شقص) من أرض مشتركة (موقوف عليه) إذا باع شريكه نصيبه؛ لأن الوقف لا يستحق بالشفعة، فلا تستحق به الشفعة» (¬١).

وجه القول بالمنع:

أن الشفعة بيع، والوقف مما لا يجوز بيعه.

ونوقش هذا:

بأننا لا نقول بالشفعة إلا في حال جاز بيع الوقف كما لو تعطلت منافعه، أو أراد ناظر الوقف استبداله بأنفع منه على الصحيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الوقف مناقشة حكم بيع الوقف بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

القول الثاني:

يؤخذ بالشفعة، وهو الأصح في مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الحنفية.

جاء في الفروع: «الأصح يوخذ بها موقوف جاز بيعه» (¬٢).

وجاء في الفواكه العديدة: «إذا بيع الوقف حيث جاز بيعه، هل يأخذ الشريك بالملك؟ على وجهين: المختار نعم» (¬٣).

وجاء في حاشية ابن عابدين: «وحاصله أن الوقف منه ما لا يملك بحال، فلا شفعة فيه لعدم صحة بيعه، ولا له: أي لقيِّمه ولا للموقوف عليه؛ لعدم الملك.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 340 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.