Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 341

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  4. الفصل الثالث الشفعة في شركة الوقف
  5. المبحث الأول في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف
  6. القول الثاني
  7. واستدلوا بأدلة منها
  8. الراجح

ومنه ما قد يملك، كما إذا كان غير محكوم به، فلا شفعة له لعدم المالك، بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع» (¬١).

واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول:

عموم قوله ﷺ: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، وسبق تخريجه.

وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث مطلق يشمل ما بيع في ملك مطلق، أو شركة وقف.

الدليل الثاني:

أن هذا الوقف قد انتقل بعوض مالي، وهو مال مشترك، فكونه ينتقل إلى الشريك بالشفعة أولى من انتقاله إلى أجنبي.

الدليل الثالث:

ولأن الضرر الذي من أجله شرعت الشفعة موجود في هذه الشركة الجديدة، فيشرع دفعه بالشفعة.

الراجح:

جواز أخذ الوقف بالشفعة في حال جاز بيع الوقف، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 341 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.