Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 439

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الخامس في مسقطات الشفعة
  4. الفصل الثاني التنازل عن الشفعة في مقابل عوض
  5. المبحث الثاني بقاء حق الشفعة بعد طلب العوض
  6. القول الأول

المبحث الثاني

في بقاء حق الشفعة بعد طلب العوض

[م-١٠٨٦] إذا طلب الشفيع عوضًا ماليًا مقابل التنازل عن الشفعة، فهل يسقط ذلك حقه من الشفعة عند القائلين بعدم صحة أخذ العوض على حق الشفعة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

إذا طلب الشفيع عوضًا مقابل التنازل سقط حقه من الشفعة، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

واشترط الشافعية في أحد الوجهين لسقوط الشفعة علمه ببطلان المعاوضة عليها، فإن كان لا يعلم لم يسقط حقه في الشفعة.

قال الغزالي: «لو صالح الشفيع بطلت شفعته، ولم يثبت العوض إن كان عالمًا بالبطلان، فإن ظن الصحة فوجهان، والأولى ألا يبطل» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 439 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.