Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 440

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الخامس في مسقطات الشفعة
  4. الفصل الثاني التنازل عن الشفعة في مقابل عوض
  5. المبحث الثاني بقاء حق الشفعة بعد طلب العوض
  6. القول الثاني

وقال في مغني المحتاج: «لا يصح الصلح عن الشفعة بحال .... وتبطل شفعته إن علم بفسادها» (¬١).

وجه هذا القول:

الوجه الأول:

أن الإعراض عن الشفعة يسقطها سواء كان ذلك صراحة أو دلالة، فإذا طلب المعاوضة عليها فقد أعرض عن الأخذ بالشفعة دلالة، فسقطت.

ونوقش هذا:

بأن الترك مشروط بعوض، فلما بطل العوض بطل الترك.

الوجه الثاني:

أن الواجب على الشفيع أن يطالب بالشفعة فورًا من حين علمه بها، فإذا طلب المعاوضة عليها فاتت الفورية في طلب الشفعة، فسقطت.

ويناقش:

بأن الراجح أن الشفعة لا تجب على الفور، بل على التراخي.

القول الثاني:

لا تسقط الشفعة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة (¬٢).

جاء في الحاوي: «وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضًا على ترك الشفعة لم يجز، وكان صلحًا باطلًا وعوضًا مردودًا .....

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 440 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.