Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 459

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الخامس في مسقطات الشفعة
  4. الفصل الخامس إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة
  5. المبحث الثاني إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه
  6. الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره.
  7. القول الأول

المبحث الثاني

إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه

الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره.

[م-١٠٩٢] إذا باع الشفيع بعض نصيبه قبل أن يقضى له بالشفعة، فهل هذا البيع يسقط حقه بالشفعة، أو يبقى حقه باعتباره ما زال شريكًا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

إن باع أو وهب البعض لم يسقط حقه من الشفعة. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، ووجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (¬١).

جاء في الإنصاف: «لو باع بعضه عالمًا ففي سقوط الشفعة وجهان: ....

أحدهما: تسقط. والثاني: لا تسقط؛ لأنه قد بقي من ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد، فكذلك إذا بقي» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 459 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.