Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 460

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الخامس في مسقطات الشفعة
  4. الفصل الخامس إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة
  5. المبحث الثاني إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه
  6. الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره.
  7. القول الثاني
  8. وجه هذا القول

وجه هذا القول:

الوجه الأول:

بأن ما بقي يصلح لاستحقاق الشفعة ابتداء، فأولى أن يصلح للبقاء؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء.

الوجه الثاني:

أن الشفعة ثبتت للشريك بسبب الشركة، والشركة ما زالت قائمة.

الوجه الثالث:

أن الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره، وقد بقي من نصيب الشركة ما تستحق به الشفعة.

القول الثاني:

يسقط حقه في الشفعة، وهو قول ثان في مذهب المالكية، وأظهر الوجهين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).

قال النووي: «ولو باع بعضه بطلت على الأظهر» (¬٢).

وجه هذا القول:

أن الشفعة استحقت بجميع المبيع، فإذا باع بعضه سقط ما تعلق بذلك من استحقاق الشفعة فيسقط باقيها؛ لأنها لا تتبعض، فيسقط جميعها بسقوط بعضها كالنكاح والرق، وكما لو عفى عن بعضها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 460 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.