Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 476

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. التمهيد
  4. المبحث الثاني: أقسام الحوالة
  5. القسم الثاني: تقسيم الحوالة بالنسبة للحلول والتأجيل.

والمطلقة: أن يرسلها، ولا يقيدها بواحد مما ذكر، سواء كان له دين على المحال عليه أو عنده عين له أو لا، بأن قبلها متبرعًا، والكل جائز; لأنه في المقيدة وكيل بالدفع، وفي المطلقة متبرع» (¬١).

[م-١٠٩٦] ولم يختلف الفقهاء في جواز الحوالة على الدين.

واختلفوا في جواز الحوالة على العين من أمانة، كالوديعة، ومال المضاربة، ومال الشركة، وتركة الميت، ونحوها على قولين:

القول الأول: تصح، وتكون حوالة. وهذا مذهب الحنفية (¬٢).

القول الثاني: إذا لم تكن الحوالة على دين، وإنما كانت على عين فإن العقد يصح، ويكون العقد وكالة بقبض العين ممن هي عنده، وليس حوالة، وهذا مذهب الجمهور (¬٣).

وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف في مبحث مستقل، وإنما الكلام هنا عن أقسام الحوالة.

القسم الثاني: تقسيم الحوالة بالنسبة للحلول والتأجيل.

قسم الحنفية الحوالة المطلقة إلى قسمين: حالة ومؤجلة.

جاء في الفتاوى الهندية: «ثم المطلقة على نوعين: حالة ومؤجلة» (¬٤).

[م-١٠٩٧] وقد أجاز الفقهاء أن يكون دين المحال عليه مؤجلًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 476 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.